تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولا يرثها (¬1). واختلف هل يرد ذلك على الإطلاق، وهو قول ابن المواز (¬2)، أو إنما يرد منه ما (¬3) زاد على قدر ميراثه منها، فأما على قدر ميراثه منها (¬4) وأقل؛ فذلك جائز، ولا يتوارثان، وهو قول ابن القاسم وابن نافع (¬5)، وإلى هذين أشار بالتأويلين (¬6)، قال ابن القاسم في الموازية (¬7): ويعتبر قدر ميراثه يوم الموت (¬8).

وقال في العتبية: يوم الخلع؛ لأنه موجب للتهمة، وصوب اللخمي (¬9) وغيره الأول، واختلف أيضا هل يوقف قدر الميراث إلى الموت -وهو قول ابن نافع في المدونة- أو يعجل قولان (¬10)، واختلف في ذلك قول أصبغ، وأجرى عبد الحق ذلك على الخلاف السابق (¬11)؛ أي فعلى أن المعتبر يوم الخلع يعجل، وعلى أنه يوم الموت يوقف، ولهذا جعله الشيخ داخلا في التأويلين (¬12)، وقيل يمضي خلعها مطلقا ولو كان أكثر من ميراثه، ورواه ابن وهب عن مالك، وعنه أن له خلع المثل (¬13). وقال عبد الوهاب: له ما خالعها عليه إن حمله (¬14) ثلثها (¬15).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١١٧