وكتابة لا أم ولد، وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد، وأجبر في أم الولد على الثمن،
zقوله: (والشأن القسم ببلدهم) أي: والسنة التي مضى عليها السلف أن تقسم الغنائم ببلد العدو؛ لأن ذلك أحفظ للغنيمة إذ يبالغ كل شخص في حفظ نصيبه أكثر مما لو كان مشتركا، وفيه تطييب نفوس أهل الجيش وتعجيل السرور لهم وتغييظ الكفار وإدخال النكاية عليهم، وغير ذلك من الفوائد في تعجيل القسم.
قوله: (وهل يبيع ليقسم؟ قولان) يريد أنه اختلف في بيع (¬1) الغنيمة هل تباع ليقسم الإمام أو أمير الجيش أثمانها؛ لأن ذلك أقرب إلى المساواة من قسمها نفسها لما يدخل في التقويم من الخطأ، ابن عبد السلام: وهو ظاهر قوله: (وهم أحق برخصها) (¬2). أو تقسم السلع نفسها (¬3) فيعطى للفيء الخمس والباقي للغانمين، ونحوه لابن المواز، وقال سحنون: تقسم الأثمان إن وجد من يشتري وإلا قسمت هي (¬4).
قوله: (وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح) هو تفريع على القول بقسم السلع. ابن المواز: يقسم كل صنف خمسة (¬5) أسهم، ويقسم الرقيق كذلك وصيف وصيف (¬6) يعدون خمسة، فإذا فرغ الوصفاء (¬7) فعلوا بالنساء المسبيات (¬8) بعضها ببعض كذلك، ثم الرجال كذلك ثم يكتب على أحدها (¬9): لله ولرسوله أو للخمس (¬10)، فحيث ما وقع سهم (¬11) الخمس كان له.