تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عليهما، وأما المغصوب من أحد الغزاة فسهمه للمغصوب منه، وهو قول ابن القاسم، وبه أخذ (¬1) محمد (¬2)، ولهذا قال: (ومنه لربه) أي: ومن الجيش فسهماه لربه، وقال أشهب وسحنون: سهماه للغاصب (¬3)، وعليه أجرة مثله (¬4).

قوله: (لا أعجف) أي: فلا يسهم للفرس الأعجف، يريد: الهزيل. ابن شاس: إذا كان لا ينتفع به، كما لا يسهم للكسير (¬5).

قوله: (أو كبير لا ينتفع به) هكذا قال سحنون في النوادر (¬6).

قوله: (وبغل، وبعير، وثان (¬7)) أما عدم الإسهام للبغل والبعير فلا خلاف فيه، وكذلك الحمار، واختلف في الإسهام للفرس الثاني، والمشهور كما قال خلافا لابن الجهم في الإسهام له، ورواه سحنون عن ابن وهب، وقال به ابن حبيب (¬8)، ولا خلاف في عدم الإسهام فيما (¬9) زاد على اثنين.

قوله: (والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه) يريد أن الفرس المشترك بين اثنين فأكثر إذا قاتل عليه أحدهما فإن المقاتل يستحق سهميه (¬10) ويكون عليه لشريكه أجر نصيبه، أي وإن كان شريكه قد ركبه جل الطريق فإن قاتلا عليه متناوبين (¬11) فلكل واحد مقدار ما حضر من ذلك، وعليه نصف الإجارة (¬12)، حكاه ابن سحنون عن مالك (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٩٢