تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإن بسفينة) أي: ولا فرق في الإسهام للخيل بين كونها في البر أو في السفن؛ لأن المقصود بحملها معهم (¬1) القتال عليها عند الحاجة، وقاله ابن القاسم (¬2) وغيره.

قوله: (أو برذونا وهجينا وصغيرا يقدر به على الكر والفر) هكذا قال ابن حبيب أنها إن أشبهت الخيل في القتال عليها والطلب بها أسهم لها (¬3)، وحمل الباجي (¬4) والمازري (¬5) قوله على الخلاف لقوله في المدونة: إن البراذين إن أجازها الوالي كانت كالخيل (¬6)، فشرط في الإسهام لها إجازة الوالي، وفي قول ابن حبيب شرط القوة بها على القتال، وجعل في الرسالة (¬7) الأمرين شرطا في الإسهام لها (¬8).

قوله: (ومريض رجي) يريد أن الفرس المريض إذا كان مرجو البرء فهو كالصحيح يسهم له، وحكاه في النوادر عن سحنون (¬9)، وكذا نص عليه ابن شاس (¬10)، وقال أشهب وابن نافع: لا يسهم له (¬11).

قوله: (ومحبس) أي: وكذلك يسهم للفرس المحبس. سحنون: وسهمه (¬12) للغازي عليه (¬13).

قوله: (ومغصوب من الغنيمة ومن (¬14) غير الجيش) يريد: وسهماهما (¬15) لمن قاتل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٩١