# التجارة والإجارة (¬1) أو قصدا الأمرين معا على حد سواء. ابن القصار (¬2): وإن لم يقاتل (¬3)، قال: وأما إن نوى الإجارة فقط فلا يسهم له إلا إذا قاتل (¬4).
قوله: (لا ضدهم) أي: ضد من تقدم فلا يسهم لكافر ولا لعبد ولا لمن فيه بقية رق (¬5) ولا لمجنون ولا لتاجر وأجير (¬6) لم يقاتلا أو لم يخرجا بنية غزو كما تقدم، ثم استثنى من ذلك الصبي بقوله: (إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف)، والمشهور أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل، وعلى ذلك حمل المدونة اللخمي وغيره (¬7)، وقال الباجي: لم يعتبر مالك البلوغ في الإسهام (¬8)، وفي الرسالة: إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم (¬9) القتال، ويجيزه الإمام ويقاتل (¬10) فيسهم له (¬11)، ونحوه لمالك في الموازية (¬12) وكتاب ابن سحنون (¬13).
قوله: (ولا يرضخ لهم) هكذا قال في المدونة (¬14)، وقال ابن حبيب: يرضخ لهم (¬15).
ابن شاس: والرضخ: مال تقديره إلى رأي الإمام، محله الخمس كالنفل (¬16).
قوله: (كميت قبل اللقاء وبعده ولا قتال) لا إشكال في عدم الإسهام له إن مات