تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالغ (¬1) حاضر) يغني عن ذكرها لكون (¬2) هذه الأمور بهذه الصيغة من صفات الذكور، والمشهور أن المرأة لا يسهم لها وإن قاتلت، وقال ابن حبيب: يسهم لها إن قاتلت (¬3)، ولا خلاف أن العبد والذمي لا يسهم لهما إن لم يقاتلا، والمشهور عدم الإسهام للذمي وإن قاتل، وقال ابن حبيب: إذا نفر أهل الذمة مع المسلمين فما صار لهم ترك بغير تخميس (¬4)، وقال سحنون: إذا قاتلوا ولولاهم لم يقدر المسلمون على تلك (¬5) الغنيمة أسهم لهم (¬6). والمنصوص أن العبد لا يسهم له إن قاتل، وخرج بعض الأشياخ فيه قولي (¬7) سحنون وابن حبيب المتقدمين في الذمي، ذكره المازري وغيره، ونص الباجي والمازري وغيرهما أن المجنون المطبق لا يسهم له (¬8). ابن بشير: وإن كان معه من العقل ما يمكنه به القتال أسهم له (¬9)، واتفق (¬10) على أن الصبي الذي لا يطيق القتال لا يسهم له، واختلف إذا كان يطيقه على ما سيذكره (¬11). قوله: (حاضر) يريد: أو من هو (¬12) في حكمه، كمن ضل في بلد العدو أو تخلف لمصلحة الجيش ونحوه (¬13).

قوله: (كتاجر وأجير إن قاتلا (¬14) أو خرجا بنية غزو) أي: وكذلك يدخل في قسم المستحقين التاجر والأجير بشرط أن يقاتلا أو يكونا قد خرجا بنية الغزو وأتبعاه بنية

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٨٦