# يمضيه أو يرده (¬1). ابن يونس: وأصحابنا يحملون قوله على الوفاق خلافا لعبد الوهاب (¬2)، قال هذا أشار بقوله: (تأويلان)، وحمل الباجي أيضا قول عبد الملك على الخلاف (¬3).
قوله: (لا ذميا وخائفا منهم) أي: فإنهما لا يجوز تأمينهما؛ أما الذمي فحكى ابن الحاجب في تأمينه قولين أشهرهما أنه لا يجوز (¬4)، وعبر عنه بعضهم بالمشهور، وغيره بالظاهر، ومنهم من قال: هو الصحيح، والقول بالجواز نقله في النوادر عن ابن القاسم (¬5)، وأما الخائف (¬6) منهم أي (¬7) الخائف (¬8) من العدو فإنه لا يجوز تأمينه أيضا إذا لم يراع في ذلك مصلحة المسلمين التي هي المقصود الأعظم في (¬9) التأمين؛ وإنما يراعي مصلحة نفسه لخوفه ممن أمنهم.
qوأسقط القتل ولو بعد الفتح بلفظ، أو إشارة مفهمة، إن لم يضر، وإن ظنه حربي فجاء، أو نهى الناس عنه فعصوا، أو نسوا أو جهلوا، أو جهل إسلامه -لا إمضاءه- أمضي أو رد لمحله. وان أخذ مقبلا بأرضهم، وقال: جئت أطلب الأمان، أو بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر، أو بينهما، رد لمأمنه. وإن قامت قرينة، فعليها، وإن رد بريح، فعلى أمانه حتى يصل، وإن مات عندنا فماله فيء؛ إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز، وإلا أرسل مع ديته لوارثه، كوديعته، ولقاتله إن أسر ثم قتل وهل إن قتل في معركة أو فيء؟ قولان.
z¬__________
(¬1) انظر: المنتقى: 4/ 347.
(¬2) انظر: التوضيح: ص 439.
(¬3) انظر: المنتقى: 4/ 347.
(¬4) انظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 360.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 80.
(¬6) قوله: (الخائف) زيادة من (ن).
(¬7) قوله: (منهم أي) زيادة من (ن 2).
(¬8) قوله: (الخائف) ساقط من (ن 2).
(¬9) في (س) و (ن 2): (من).