تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# غيره إقليما، وإلا فهل يجوز؟ وعليه الأكثر، أو يمضي من مؤمن ميز ولو صغيرا، أو رقا أو امرأة، أو خارجا على الإمام، تأويلان لا ذميا أو خائفا منهم؟

zقوله: (ولا يمنعه حمل بمسلم، ورق إن حملت به بكفر) يشير إلى قول ابن شاس: ولا يمنع من الاسترقاق كون المرأة حاملا من المسلم، لكن لا يرق الولد إلا أن تكون حملت به في حال كفره ثم سبيت بعد إسلامه فالحمل سبي (¬1)، فالضمير في (يمنعه) راجع إلى الاسترقاق، وفي (به) إلى الحمل.

قوله: (والوفاء بما فتح لنا به بعضهم) أي: وكذا يجب الوفاء لبعض العدو بالشيء الذي فتح لنا به الحصن (¬2) أو القلعة مثل أن يقول: أمنوني على نفسي أو أولادي وعيالي أو على مالي ونفسي أو نحو ذلك على أن أفتح لكم، فإذا فعل ذلك وجب الوفاء له (¬3) بما دخل عليه.

قوله: (وبأمان الإمام مطلقا) أي: وكذا يجب الوفاء لمن أمنه الإمام. يريد: أو أمير الجيش؛ لأنه قد يرى المصلحة للمسلمين في تأمين العدو أو بعضهم إما مطلقا أو مقيدا بزمان أو مكان أو صفة. ابن بشير: ولا خلاف في ذلك بين الأمة (¬4)، ومراده بالإطلاق أن من أمنه الإمام يجب له الوفاء في بلد ذلك السلطان وغيره، وليس لغيره من السلاطين إذا خرج إليه أن يستبيح دمه ولا استرقاقه (¬5) ولا غيرهما.

ابن يونس: وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: إذا خرج (¬6) من بلادنا فهو آمن حتى يبعد من بلاد الإسلام (¬7).

قوله: (كالمبارز مع قرنه، وإن أعين بإذنه قتل معه ولمن خرج في جماعة لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة) وهو معنى قول ابن شاس (¬8): ويجب على المبارز مع قرنه الوفاء

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٧٣