تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# صنف من الحبشة (¬1)، وفي المدونة عن مالك: لا يقاتل (¬2) القبط (¬3)، وحكى عنه ابن شعبان: لا تغزى (¬4) الحبشة، ونحوه في الترك (¬5).

قوله: (واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية) أي: وكذلك يجوز أن يحتج على الكفار بالقرآن، وأن يبعث لهم بالكتاب فيه آية (¬6) من القرآن، والأحاديث بذلك كثيرة.

قوله: (وإقدام الرجل على كثير إن لم يكن ليظهر شجاعة، على الأظهر) أي: ومما يجوز إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير من العدو، وهو مروي عن مالك، وعنه كراهته، قاله في البيان (¬7).

ابن عبد السلام: والظاهر من أقواله (¬8) الجواز بشرط أن يعلم من نفسه من الشجاعة ما يكون عنها (¬9) نكاية العدو وإن قتل، وبشرط أن تتمحض النية لله تعالى؛ لا لإظهار شجاعة (¬10).

ابن رشد: والصحيح الجواز (¬11). وإليه أشار بقوله: (على الأظهر)، أما إذا كان قتاله ليشتهر ويظهر شجاعته فإنه لا يجوز.

قوله: (وانتقال من موت لآخر، ووجب إن رجا حياة أو طولها) يريد أن المغلوب تارة تستوي عنده أحوال العطب، وتارة تترجح الحياة أو طولها في إحدى الجهتين (¬12)؛

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٧١