تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بعضهم: يجلد جلدا منكلا ويطال سجنه وينفى إلا موضع قريب من أهل الشرك.

قوله: (وقبول الإمام هديتهم) أي: ومما يجوز للإمام قبول هدية الكفار؛ لقبوله عليه السلام هدية أبي سفيان ودحية والمقوقس، ابن القاسم في الموازية والعتبية: في العلج (¬1) من أهل (¬2) الحصن يهدي هدية لرجل من أهل (¬3) الجيش، قال: هي له دون الجيش، وإن أهداها لأمير الجيش فهي مغنم؛ لأنه (¬4) على سبيل الخوف أهداها (¬5)، قال: إلا أن يتبين أنه لغير سبب خوف (¬6) الجيش من ذي قرا بة أو لسبب مكافأة يرجوها (¬7)؛ ونحوه فذلك له (¬8)، وهو معنى قوله: (وهي له إن كانت من بعض لكقرابة) أي: من بعض العدو لقرابة (¬9)، وأما قوله: (وفيء إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده) فإشارة إلى ما قال في الواضحة: إن الطاغية إذا أهدى (¬10) للأمير هدية وهو في مقامه فهي فيء (¬11) لجميع المسلمين، قال: ولا حجة لأحد في هدية (¬12) المقوقس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مارية وسيرين وبغلة شهباء (¬13).

قوله: (وقتال روم وترك) أي: ومما يجوز أيضا قتال هاتين الطائفتين، والمشهور أيضا جواز قتال الحبشة إذا امتنعوا من الإسلام، وعن مالك جواز قتال الفرازنة (¬14)؛ وهم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٧٠