# ولو كان الثاني أشجع؛ لأن الإمام قد يرى من سماه أولى.
قوله: (ورفع صوت مرابط بالتكبير) أي: ومما يجوز رفع صوت المرابط بالتكبير، وقاله في المدونة (¬1). يريد: لأنه من شعار (¬2) المرابطين.
qوكره التطريب، وقتل عين وإن أمن، والمسلم كالزنديق، وقبول الإمام هديتهم، وهي له إن كانت من بغض لكقرابة، وفيء إن كانت من الطاغية، إن لم يدخل بلده، وقتال روم وترك، واحتجاج عليهم بقرآن، وبعث كتاب فيه كالآية، وإقدام الرجل على كثير، إن لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر، وانتقال من موت لآخر، ووجب إن رجا حياة أو طولها- كالنظر في الأسرى- بقتل أو من، أو فداء، أو جزية، أو استرقاق.
zقوله: (وكره التطريب) هكذا قال في المدونة (¬3). أبو الحسن الصغير (¬4): وهو صوت يشبه صوت المغاني، وأصله الطرب (¬5).
قوله: (وقتل عين وإن أمن) العين هو الجاسوس، وقوله (وإن أمن) أي: دخل إلى بلادنا بأمان. والمعنى أن الإمام يجوز له قتل الجاسوس وإن كان مستأمنا. سحنون: يقتل (¬6) إلا أن يسلم فلا يقتل، ويكون كأسير أسلم (¬7).
قوله: (والمسلم كالزنديق) أي: فإن تبين أن المسلم عين فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب، وهو مذهب ابن القاسم وسحنون. وقال مالك: يتخير (¬8) فيه الإمام. وقال ابن وهب: يقتل إلا أن يتوب. وقال عبد الملك: إن كان معتادا لذلك قتل وإلا نكل (¬9). وقال