تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يأكل (¬1) الميتة فلا يبقى على حاله، بك يحرق؛ لأن القصد بإتلافه عدم انتفاع العدو به وحصول النكاية لهم، وبقاؤه على حاله إذا كانوا ممن يأكل (¬2) الميتة يحصل به النفع لهم (¬3).

قوله: (كمتاع عجز عن حمله) أي: فإن قدر المسلمون على أخذ أموالهم ولكن عجزوا عن حملها أو حمل (¬4) بعضها أو عن (¬5) حمل شيء من متاعهم، فإنهم يتلفونه حتى لا ينتفع العدو به؛ لتحصل لهم النكاية.

قوله: (وجعل الديوان) أي: وكذا يجوز جعل الديوان، قال في المدونة: وما كان مثل ديوان مصر والشام والمدينة مثل دواوين العرب (¬6)؛ فلا بأس به (¬7). معناه: لا بأس أن يكتب (¬8) نفسه في الديوان إذا كان حلالا، وقاله أبو الحسن الصغير.

قوله: (وجعل من قاعد لمن يخرج عنه أن كانا بديوان) يريد: إذا معين الإمام بعثا (¬9) فأراد من أمر بالخروج أن يقعد ويجعل لن يخرج عنه للغزو جعلا، فإن ذلك جائز بشرط أن يكونا في ديوان واحد، وقاله في المدونة، وزاد: مضى الناس على ذلك؛ لأن عليهم سد الثغور (¬10). مالك: ولا يعجبني أن يجعل (¬11) لمن ليس معه في ديوان ليغزو عنه (¬12). التونسي وابن يونس: ولا يخرج أحد عن أحد إلا بإذن الإمام (¬13)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٦٨