تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# للمدنيين في كرا هة ذبحه وعرقبته. ابن حبيب: لأن الذبح مثلة والعرقبة تعذيب (¬1)، ورأى (¬2) ابن وهب (¬3) أنه لا يتلف الحيوان لغير مأكلة (¬4)؛ لعموم النهي (¬5).

قوله: (وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها روايتان) النحل بالحاء المهملة، إما أن يكون كثيرا أو يسيرا، والكثير إما أن يقصد أخذ (¬6) ما في أجباحه (¬7) من العسل أم لا، فجعل محل (¬8) الخلاف من ذلك (¬9) ما إذا كانت كثيرة ولم يقصد أخذ عسلها، فروى ابن حبيب جواز إتلافها وروى غيره الكراهة، نص عليه الباجي (¬10)، وظاهر ما هنا أن الخلاف في الجواز وعدمه. الباجي: وهذا إذا لم تدع حاجة إلى أخذ (¬11) ما في أجباحها، وأما إن احتيج إليه ولم يمكن إلا بتحريقها وتغريقها (¬12) فعل من ذلك ما يتوصل به إلى ما في أجباحها (¬13)، وقاله التونسي أيضا (¬14)، فإن كانت يسيرة لا نكاية للعدو في إتلافها، تركت.

قوله: (وحرق إن أكلوا الميتة) يريد أن الحيوان إذا أتلف في أرض العدو وكانوا ممن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٦٧