تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأيام (¬1). والضمير في (لهم) عائد على السبعة الذين سقط عنهم القتل.

qواستغفر قاتلهم، كمن لم تبلغه دعوة، وإن حيزوا فقيمتهم. والراهب والراهبة حران. بقطع ماء وآلة وبنار؛ إن لم يمكن غيرها، ولم يكن فيهم مسلم، وإن بسفن، وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية. وإن تترسوا بذرية تركوا، إلا لخوف، وبمسلم لم يقصد الترس؛ إن لم يخف على أكثر المسلمين،

zقوله: (واستغفر قاتلهم كمن لم تبلغه دعوة، وإن حيزوا فقيمتهم) هو لسحنون، قال: ومن قتل من نهي عن قتله من صبي أو امرأة أو شيخ هرم فإن قتله في دار الحرب قبل أن (¬2) يصير مغنما؛ فليستغفر الله ولا شيء عليه، وإن قتله بعد أن صار مغنما (¬3) فعليه قيمته، يجعل ذلك الإمام في المغنم (¬4)، وهو مراده بقوله: (وإن حيزوا) أي: صاروا بيد المسلمين، وأما قوله: (كمن لم تبلغه دعوة) فيريد به (¬5) أن من قتل من لم تبلغه الدعوة قبل أن يدعوه للإسلام والجزية أنه لا شيء عليه إلا الاستغفار، وعن بعض البغداديين: أن المقتول إن ثبت أنه متمسك بكتابه أو أمر نبيه على حسب ما اقتضاه كتابه ولم يعلم ببعثة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- أن على قاتله الدية.

قوله: (والراهب والراهبة حران) هو مفرع على القول بعدم قتلهما؛ أي: وإذا قلنا بعدم القتل فهما حران ولا يسترقان، ولم يحك اللخمي في الراهب خلافا، وحكي عن سحنون في الراهبة أنها تسترق، وعن مالك خلافه كما هنا، وفي كلامه هذا (¬6) تنبيه على أن الراهبة حرة (¬7) لا تقتل أيضا كالراهب؛ لأنها إذا لم تسترق فلا تقتل (¬8).

قوله: (بقطع ماء وآلة) هو متعلق بقوله: (قتلوا). يريد أن الكفار يقتلون بكل نوع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٥٦