تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كتاب ابن (¬1) حبيب، وليس بخلاف، وإنما قال: (كشيخ فان) ولم يقطعه (¬2) ولم يعطفه (¬3) بالواو كغيره؛ لأن عدم قتله وقتل من بعده مشروط بعدم الرأي، ولهذا كان قوله: (بلا رأي) قيدا في الأربعة، وفي كتاب ابن سحنون: في الشيخ (¬4) الكبير يقتل إن قاتل وإلا فلا (¬5)، ولا يقتل الزمن؛ كالمقعد والأعمى والأشل والأعرج الذين لا رأي لهم ولا تدبير ولا نكاية فيهم، وقال سحنون: يقتل المقعد والأعمى (¬6). وفي المدونة: لا يقتل الراهب المنعزل في دير أو صومعة (¬7).

أبو الحسن الصغير: بخلاف رهبان الكنائس فإنهم يقتلون، وقاله ابن حبيب، واختلف هل تلحق الراهبات (¬8) بالذكران أم لا؟ على قولين لمالك وسحنون (¬9).

قوله: (وترك لهم الكفاية فقط) هو كقوله في المدونة: ويترك لهم ما يعيشون به من أموالهم، ولا تؤخذ كلها فيموتون (¬10)، ونحوه في العتبية (¬11) والجلاب (¬12). وفي التلقين: تترك لهم أموالهم إلا أن تكون كثيرة فيترك (¬13) لهم اليسير (¬14).

وقال سحنون في الراهب يترك له ما يعيش به الأشهر والشيخ الكبير مثله، وعنه أنهما لا يترك لهما إلا ما يستر عورتهما (¬15) ويعيشان به

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٥٥