تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ابن سحنون: لا تقتل مطلقا؛ لعموم النهي، فقد روي أنه عليه السلام نهى عن قتل النساء والصبيان (¬1)، وهو ظاهر قوله في المدونة: لا تقتل النساء ولا (¬2) الصبيان (¬3)، وذهب ابن حبيب إلأ أنها تقتل إلا أن يرى الإمام أن يستحييها، قال: ولا تقتل إن رمت بالحجارة فقط إلا أن تكون قد قتلت بذلك، ونحوه لمالك (¬4).

وابن (¬5) شاس: وإذا شك في بلوغ الصبي كشف عن مئزره واعتبر منابت (¬6) شعر العانة وقتل (¬7)، وقيل (¬8): لا يقتل حتى يحتلم (¬9).

ابن حبيب: والمراهق كالمرأة إن قاتل بالسيف وشبهه قتل، وإن رمى بالحجارة لا يقتل، إلا أن يقتل بذلك (¬10)، وقيل: إنما يقتل حال القتال، وأما إن أسر فلا، وأما المعتوه وهو الضعيف العقل فلا يقتل؛ إذ هو أخف حالا من المرأة.

اللخمي: ولا يقتل المجنون إلا أن يفيق أحيانا ويجن أحيانا (¬11)، ومذهب المدونة أن الشيخ الكبير الفاني (¬12) لا يقتل.

اللخمي (¬13): إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على المسلمين (¬14)، ونحوه في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٥٤