# كالجهاد، وقاله ابن يونس، ثم قال: إلا في موضع ليس فيه من يحمل (¬1) ذلك، فيجب على الإنسان حينئذ أن يشهد (¬2).
قوله: (والإمامة) ابن شاس: وهو (¬3) القيام بالإمامة من فروض الكفاية (¬4).
قوله: (والأمر بالمعروف) لا إشكال أنه فرض كفاية يسقط بفعل البعض كالنهي عن المنكر، قال الله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ [آل عمران: 104].
قوله: (والحرف المهمة) أي: التي (¬5) لا يستقيم صلاح الناس إلا بها؛ كالخياطة والحياكة والحجامة ونحوها، فإذا قام بها البعض (¬6) سقط عن الباقين، ولا يجوز تركها جملة، واحترز ب (المهمة) من غيرها فإنها لا تجب، بل ربما تحرم كما سيأتي.
قوله: (ورد السلام) إنما كان من فروض الكفاية؛ لأن برد البعض يحصل الغرض (¬7) المقصود. قال في الرسالة: وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم (¬8)، وكذلك إن رد واحد منهم (¬9)، وعن بعضهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس إذا رد أحدهم" (¬10).