تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وتجهيز الميت) أي: وكذلك تجهيز الميت فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولا يجوز تركه جملة.

قوله: (وفك الأسير) أي: المسلم من أيدي العدو. الباجي: والوجوب قول الجمهور، وسماه أشهب نافلة (¬1).

قوله: (وتعين بفجء العدو وإن على امرأة، وعلى قربهم إن عجزوا) لما ذكر أنه فرض كفاية نبه على أنه قد يعرض له ما يصيره فرض عين، وذكر من ذلك أمرين:

الأول: إذا فجأ العدو قوما؛ أي: وفاهم (¬2) بغتة، فإن كان لهم قوة على دفعهم تعين على الجميع دفعهم، فإن لم يقدروا على ذلك تعين على من قرب منهم، فإن لم يستقل الجميع تعين على كل من علم بضعفهم وطمع في إدراكهم وإعانتهم المضي إليهم حتى يندفع العدو عنهم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العدو أغار على قوم أو على امرأة كما قال.

وأما قوله: (وعلى قربهم إن عجزوا) فهو معطوف على محذوف تقديره: وتعين بفجء العدو على من فجأهم إن كان لهم قوة عليه (¬3) وعلى النازلين قربهم إن عجزوا عن دفعه، ثم أشار إلى الأمر الثاني بقوله: (وبتعيين الإمام) يريد أن الجهاد يتعين بتعيين الإمام؛ فمن عينه بأمره تعين عليه الخروج، ولا تسعه مخالفته.

qوسقط بمرض، وصبى، وجنون، وعمى، وعرج، وأنوثة، وعجز عن محتاج له، ورق، ودين حل، كوالدين في فرض كفاية ببحر، أو خطر، لا جد، والكافر كغيره في غيره. ودعوا للإسلام، ثم جزية بمحل يؤمن، وإلا قوتلوا، وقتلوا إلا المرأة؛ إلا في مقاتلتها، والصبي والمعتوه، كشيخ فان، وزمن، وأعمى، وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي. وترك لهم الكفاية فقط،

zقوله: (وسقط بمرض وصبى وجنون، وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن محتاج له،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٥١