تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه) هكذا قال في المدونة (¬1)، قال مالك في الموازية وغيرها: فإذا حج قابلا فليس عليه أن يمشي من مكة إلى منى؛ لأن مشيه قد صار في عمرة فقد قضاه. محمد: وقال ابن القاسم وسحنون: يمشي المناسك (¬2).

قوله: (وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر) أي: إذا نذر الحج ثم مشى فيه ناويا ذلك مع الفريضة، فإنه يجزئه عن نذره فقط، وهو المشهور ومذهب المدونة (¬3)، وعن مالك: لا (¬4) يجزئه عن واحد منهما، وعن المغيرة: يجزئه للفرض (¬5) فقط (¬6).

قوله: (وهل إن لم ينذر حجا؟ تأويلان) أي: وهل الإجزاء عن النذر في الصورتين مطلقا، أو بشرط ألا يكون قد نذر حجا تعيينا (¬7)؟ تأويلان على المدونة (¬8)، الأول لابن المواز، والثاني لبعضهم (¬9).

qوعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور، وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا، إن لم يعدم صحابة لا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٣٧