قوله: (وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه) هكذا قال في المدونة (¬1)، قال مالك في الموازية وغيرها: فإذا حج قابلا فليس عليه أن يمشي من مكة إلى منى؛ لأن مشيه قد صار في عمرة فقد قضاه. محمد: وقال ابن القاسم وسحنون: يمشي المناسك (¬2).
قوله: (وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر) أي: إذا نذر الحج ثم مشى فيه ناويا ذلك مع الفريضة، فإنه يجزئه عن نذره فقط، وهو المشهور ومذهب المدونة (¬3)، وعن مالك: لا (¬4) يجزئه عن واحد منهما، وعن المغيرة: يجزئه للفرض (¬5) فقط (¬6).
قوله: (وهل إن لم ينذر حجا؟ تأويلان) أي: وهل الإجزاء عن النذر في الصورتين مطلقا، أو بشرط ألا يكون قد نذر حجا تعيينا (¬7)؟ تأويلان على المدونة (¬8)، الأول لابن المواز، والثاني لبعضهم (¬9).
qوعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور، وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا، إن لم يعدم صحابة لا