تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يونس وعياض إلى أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون بيمين أو لا (¬1).

qفإن عجز عوض الأدنى، ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به، وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنه ولاية منه عليه الصلاة والسلام، والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة، أو البيت، أو جزئه لا غير، إن لم ينو نسكا من حيث نوى، وإلا فمن حيث حلف أو مثله إن حنث به.

zقوله: (فإن عجز عوض الأدنى) أي: فإن عجز ثمن ما لا يهدى عن قيمة بدنة أو بقرة عوض أدنى الهدي وهو شاة يشتريها من مكة أو غيرها فإن لم يبلغ ثمن شاة، فقال مالك في المدونة (¬2): يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: (ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت) أي: في مصالحها إن احتاجت (¬4)، وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يتصدق به حيث شاء (¬5)، وقال (¬6) أصبغ: يتصدق به على فقراء الحرم. اللخمي: ولو قيل يشارك به في هدي لكان له وجه (¬7)، والخزنة: جمع خازن؛ وهم أمناء الكعبة (¬8).

قوله: (وإلا تصدق به) أي: وإن لم تحتج له الكعبة تصدق به، وقاله في كتاب محمد (¬9).

قوله: (وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم؛ لأنه ولاية منه عليه الصلاة والسلام) هكذا قال في المدونة (¬10) وليس هو من النذرفي شيء، وإنما ذكره استطرادا، ولعله

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٢٨