تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وهب قولان، أحدهما: أنه إن كان ذا يسار فثلث ماله (¬1)، وإن كان قليل المال فالربع (¬2)، وإن كان عديما فكفارة يمين، والثاني: أنه يلزمه إخراج جميع المال (¬3)، وعلى المشهور: لو حلف وماله ألف دينار (¬4) ثم حنث وهو ألفان فلا يلزمه إلا ثلث الألف، وإليه أشار بقوله: (حين يمينه).

قوله: (إلا أن ينقص فما بقي) أي: إلا أن ينقص ماله بين اليمين والحنث فلا يلزمه إلا ثلث ما بقي من ذلك وهو متفق عليه إذا كانت يمينه على بر، وإن كانت على حنث فكذلك على المشهور.

قوله: (بمالي) أي: في قوله: (¬5) مالي (¬6)، أو بسبب قوله: مالي في كذا.

قوله: (في كسبيل الله) إنما أدخل الكاف على ذلك تنبيها على عدم اختصاص هذا النوع (¬7) بالحكم المذكور بل يشاركه في ذلك قوله "مالي صدقة للفقراء أو هبة لهم أو هدي لله"، أو "هو في جنب الله"، أو حلف بذلك فحنث.

qوهو الجهاد، والرباط بمحل خيف وأنفق عليه من غيره إلا لتصدق به على معين فالجميع وكرر إن أخرج، وإلا فقولان، وما سمى وإن معينا أتى على الجميع وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل، وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الأصح، وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل، وإن كان كثوب بيع، وكره بعثه وأهدي به، وهل اختلف هل يقومه؟ أو لا، أو لا ندبا، أو التقويم إذا كان بيمين؟ تأويلات،

zقوله: (وهو الجهاد، والرباط) أي: أن المراد بسبيل الله الجهاد، فإذا قال: مالي في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٢٤