تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# شاس (¬1) وغيرهما، أو لا؟ وإليه ذهب صاحب البيان (¬2)، وإلى هذا أشار بقوله: (وفي كره المعلق تردد).

قوله: (ولزم البدنة بنذرها) يريد أن من نذر هدي بدنة؛ أي: سواء كان نذرا معلقا أم لا، فإنه يلزمه إخراجها لله تعالى.

قوله: (فإن عجز فبقرة) أي: فإن لم تكن عنده بدنة ولا مقدار (¬3) ثمنها فإنه يخرج بقرة، وهو المشهور، وقال ابن نافع: لا يجزئه إلا ما نذر (¬4).

قوله: (ثم سبع شياه) أي: فإن عجز عن البقرة أخرج سبع شياه من الغنم، وهو المشهور، وفي كتاب محمد: عشرا (¬5).

قوله: (لا غير) أي: فإن عجز عن الغنم لم يجزئه الصيام بوجه، وهو مذهب المدونة (¬6)، وفي الواضحة: إذا أعسر صام سبعين يوما، وقال أشهب: إن أحب صام سبعين يوما (¬7) أو أطعم سبعين مسكينا (¬8).

قوله: (وصيام بثغر) أي: ولزمه (¬9) صيام بثغر من الثغور كعسقلان والإسكندرية إذا نذره، قال في المدونة: وإن كان -أي: الناذر- من مكة أو المدينة (¬10).

قوله: (وثلثه حين يمينه) أي: ولزمه (¬11) إخراج ثلث ماله في قوله: مالي في سبيل الله ونحوه مما سيأتي، وهذا هو المشهور، ولسحنون: إنما يلزمه ما لا يضر به (¬12)، ولابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٢٣