# فيما إذا حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضا ووطئ، فإنه يبر (¬1).
قوله: (وبضمان الوجه، في لا أتكفل إن لم يشترط عدم الغرم) قال في المدونة: ومن حلف أن (¬2) لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل حنث؛ لأن الكفالة بالنفس كفالة بالمال، إلا أن يشترط وجهه بلا مال فلا يحنث (¬3)، وهذا مفهوم قوله هنا (¬4): (إن لم يشترط عدم الغرم) أي: فإن اشترط ذلك لم يحنث.
قوله: (وبه لوكيل، في لا أضمن له إن كان من ناحيته) أي: وكذا يحنث (¬5) بالضمان إلى آخره، وهذه مسألة المدونة قال فيها: ومن حلف ألا يتكفل لفلان فتكفل لوكيله ولم يعلم، فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف (¬6) وإلا حنث (¬7). عياض: ظاهره أنه متى كان من سببه لم يراع علم الحالف به (¬8)، وهو مفسر في الواضحة، ولابن القاسم في المجموعة مثله، وفي الموازية خلافه لمالك وأشهب، وإنما يحنث إذا علم الحالف أن المشتري من سبب المحلوف عليه (¬9)، وذهب بعضهم إلى أن ما في الموازية وفاق للمدونة. القاضي: والظاهر من الكتاب خلافه، وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن علم؟ تأويلان) أي: وهل الحنث مقيد بعلم الحالف أن الوكيل من ناحية المحلوف عليه أو مطلقا؟ تأويلان على المدونة (¬10).
قوله: (وبقوله: ما ظننته قاله لغيري لمخبر (¬11) في ليسرنه) هذه أيضا مسألة المدونة قال فيها: ولو أسر إليه رجل سرا فأحلفه (¬12) ليكتمنه، ثم أسره المسر