قوله: (وثلاثة في كأيام) يعني إذا حلف لا أكلمه أياما أو شهورا أو سنين فإنه يلزمه (¬1) من ذلك أقل الجمع وهو ثلاثة، فيكلمه بعد (¬2) ثلاثة أيام وثلاثة شهور وثلاث سنين ولا حنث عليه، فإن كلمه قبل ذلك حنث وهو المشهور، وخرج بعضهم أنه لا يكلمه الأبد.
قوله: (وهل كذلك في (¬3) لأهجرنه، أو شهر؟ قولان) يعني أنه اختلف إذا حلف ليهجرنه الأيام أو الشهور، هل يلزمه الأبد أو إنما يلزمه شهر فقط؟ قولان؛ والأول (¬4) نص عليه ابن الحاجب (¬5) وغيره. ابن عبد السلام: ولم أقف عليه بعد البحث عنه (¬6)، والثاني في الموازية، وفي العتبية والواضحة ثلاثة أيام (¬7).
qوسنة في حين، وزمان، وعصر، ودهر وبما يفسخ أو بغير نسائه، في لأتزوجن، وبضمان الوجه في لا أتكفل إن لم يشترط عدم الغرم، وبه لوكيل في لا أضمن له إن كان من ناحيته، وهل إن علم؟ تأويلان. وبقوله ما ظننته قاله لغيري لمخبر في ليسرنه، وباذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي، وليس قوله لا أبالي بدءا لقول آخر لا أكلمنه حتى يبدأني،
zقوله: (وسنة في حين): أي: فإن حلف لا أكلمه أو ليهجرنه حينا، فإنه يلزمه ألا يكلمه سنة وليهجرنه (¬8)، وهو المنصوص. وللخمي: أنه (¬9) يكتفي من ذلك بمدة فيها طول (¬10)، ولا يحنث بما دون السنة لقوله تعالى: {فسبحان الله حين تمسون وحين