تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qوبعدم قضاء في غد، في: لأقضينك غدا يوم الجمعة، وليس هو. لا إن قضاه قبله، بخلاف لآكلنه، ولا إن باعه به عرضا، وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض، أو مفوض، وهل ثم وكيل ضيعة، أو إن عدم الحاكم؟ -وعليه الأكثر- تأويلان. وبرئ في الحاكم إن لم يحقق جوره وإلا بر، كجماعة المسلمين يشهدهم. وله يوم وليلة في رأس الشهر، أو عند رأسه، أو إذا استهل. وإلى رمضان، أو لاستهلاله شعبان.

zقوله: (وبعدم قضاء في غد، في: لأقضينك غدا يوم الجمعة، وليس هو) يريد: أن من حلف لغريمه (¬1) لأقضينك غدا يوم الجمعة أو قال: يوم الجمعة غدا (¬2)، وهو يعتقده كذلك (¬3) فإذا هو يوم الخميس، وهو معنى قوله: (وليس هو) أي: ليس هو (¬4) يوم الجمعة، فإنه يحنث بعدم قضائه غدا وإن لم يكن يوم الجمعة، وقاله ابن القاسم في النوادر (¬5).

قوله: (لا إن قضاه (¬6) قبله) يعني: فإذا حلف لأقضينك في يوم كذا فقضاه قبله فلا حنث، وقاله في المدونة (¬7)، وذلك لأن قصده ألا يلد ولا يمطل وقد فعل.

قوله: (بخلاف لآكلنه) أي: فأكله قبل الأجل، قال في المدونة: ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث (¬8)؛ لأن الطعام قد يخص به اليوم والغريم إنما قصد فيه القضاء (¬9). اللخمي: ولو كان مريضا فسئل عن أكل الطعام اليوم فحلف ليأكلنه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٠٧