تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وهو المشهور وقاله في المدونة (¬1)، وقال أشهب: لا يحنث، ورواه عن مالك (¬2).

قوله: (لا بكمسمار) أي: فلا يحنث بإبقاء (¬3) ما لا بال له كالمسمار والوتد، وهو المشهور وقاله ابن القاسم في الموازية (¬4)، وزاد ابن وهب في العتبية: إذا كان لا يريد العود إليه (¬5)، وتنازع الأشياخ هل وافقه ابن القاسم على ذلك أم لا؟ (¬6) وظاهر كلام ابن رشد أنه يوافقه فإنه (¬7) بعد أن ذكر مسألة العتبية قال: أما إذا تركه على ألا يعود إليه فلا اختلاف أنه لا يحنث بتركه، ثم حكى فيما إذا تركه ناسيا قولين، ثم قال: وأما إن تركه على أن يعود (¬8) ليأخذه فإنه حانث إلا على مذهب أشهب الذي يقول: لا يحنث بتركه متاعه كله، وظاهر كلام غيره أنه لا يحنث مطلقا على مذهب ابن القاسم (¬9)، وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل إن نوى عدم عوده له؟ تردد).

قوله: (وباستحقاق بعضه، أو عيبه بعد الأجل) يعني: أن من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فقضاه إياه فاستحق بعضه -يريد: أو كله- أو وجد فيه دراهم نحاسا أو رصاصا فقام عليه بعد الأجل فإنه يحنث، وقاله في المدونة (¬10). اللخمي: واختلف إذا استحقت بعد الأجل فلم يأخذها المستحق، وقال ابن كنانة: لا يحنث، وقال ابن القاسم: يحنث (¬11)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٠٤