تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# خلافا لأشهب وأصبغ (¬1)، قال في البيان: واختلف في حد الطول فقيل: ما زاد على ثلاثة أيام، وقيل: هو أن يكثر (¬2) الزيارة نهارا ويبيت (¬3) بلا مرض (¬4).

قوله: (وسافر القصر في: لأسافرن) المنصوص (¬5) كما قال، أن من حلف ليسافرن، فإنه يسافر مسافة القصر. ابن بشير: وهو مقتضى اللفظ شرعا، ولو بني على اللغة لأجزأ أقل ما يسمى سفرا أو (¬6) ما يسميه أهل العرف سفرا، إن اعتبر (¬7) العرف (¬8).

قوله: (ومكث نصف شهر) أي: في منتهى سفره، وهو قول ابن القاسم قال: والشهر أحب إلي (¬9)، وإليه أشار بقوله: (وندب كماله) وقال محمد: القياس أقل زمان (¬10).

قوله: (كأنتقلن) أي: وكذا إذا حلف لينتقلن -يريد: من بلد كذا- فإنه يسافر مسافة القصر، وهو قول مالك، وقيل: يكتفي بثلاثة أميال، واستحسنه ابن المواز، ثم يقيم على قول مالك نحو (¬11) الشهر، قاله في كتاب محمد، وقال ابن المواز: يقيم من ذلك ما قل أو كثر (¬12).

قوله: (ولو بإبقاء رحله (¬13)) هذا راجع إلى قوله: (وببقاء ولو ليلا في لا سكنت (¬14))، والمعنى: أن من حلف لا سكنت (¬15) فإنه يحنث بالبقاء ولو بإبقاء رحله،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٠٣