تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qوبالزيارة إن قصد التنحي، لا لدخول عيال، إن لم يكثرها نهارا أو يبت بلا مرض. وسافر القصر في: لأسافرن، ومكث نصف شهر. وندب كماله، كأنتقلن، ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار، وهل إن نوى عدم عوده له؟ تردد. وباستحقاق بعضه، أو عيبه بعد الأجل، وبيع فاسد فات قبله، إن لم تف، كأن لم يفت على المختار، وبهبته له، أو دفع قريب عنه، وإن من ماله، أو شهادة بينة بالقضاء إلا بدفعه، ثم أخذه، لا إن جن ودفع الحاكم، وإن لم يدفع فقولان.

zقوله: (وبالزيارة إن قصد التنحي، لا لدخول عيال) يشير إلى قوله في المدونة: وإن حلف لا أساكنه (¬1) فزاره، فليست الزيارة بسكنى، وينظر إلى ما كانت عليه يمينه، فإن كان لما يدخل بين العيال والصبيان فهو أخف (¬2)، قال أبو إسحاق (¬3): يريد فلا يحنث (¬4)؛ لأن ذلك السبب ليس بموجود في الزيارة، ولو أقام عنده على هذا أياما، ثم قال فيها: وإن أراد التنحي فهو أشد (¬5)، أبو إسحاق: يريد فيحنث؛ لأنه أراد قطع مواصلته والبعد عنه، والزيارة مواصلة وقرب (¬6).

قوله: (إن لم يكثرها نهارا، ويبت بلا مرض) يريد أن ما ذكره من عدم الحنث بالزيارة إذا كان الحالف (¬7) لما يحصل (¬8) بين العيال مشروطا بأن لا يكثر (¬9) الزيارة نهارا (¬10)، ولم يبت ليلا بلا مرض، فأما إن طال التزاور فمذهب مالك وابن القاسم الحنث (¬11)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٠٢