# عليه، وهو جار على القول بأن الحالف يحنث بقراءة كتاب المحلوف عليه، وأما إذا أجريناه (¬1) على القول بعدم الحنث فلا إشكال، وسواء قرأه بإذنه أم لا؛ إذ عدم الحنث هنا أولى.
قوله: (ولا سلامه عليه، بصلاة) هذه مسألة المدونة، قال فيها: ومن حلف ألا يكلم زيدا فأم قوما فيهم زيد فسلم من الصلاة عليهم أو صلى خلف زيد وهو عالم به، فرد عليه السلام حين سلم من صلاته؛ لم يحنث وليس مثل هذا كلاما (¬2)، وقيل: إن أسمعه حين (¬3) رده حنث (¬4).
قوله: (ولا كتابة المحلوف عليه ولو قرأ) هكذا قال أشهب، وهو أحد قولي ابن القاسم (¬5)، وقال أيضا: يحنث وما هو بالبين (¬6). محمد (¬7): والصواب ألا يحنث الحالف بقراءة كتاب المحلوف عليه، وقد أنكر هذا غير واحد من أصحاب ابن القاسم (¬8)، وإليه أشار بقوله: (على الأصوب)، وأشار بقوله: (والمختار) إلى ما قاله (¬9) اللخمي، فإنه بعد حكايته القولين قال: والأحسن عدم الحنث؛ لأن الكلام من المحلوف عليه لا يحنث به الحالف، وكذلك لو اجتمع معه فكلمه ولم يجاوبه لم يحنث؛ لأنه إنما حلف لا كلمته ولم يحلف لا كلمني (¬10).
qوبسلامه عليه معتقدا أنه غيره، أو في جماعة إلا أن يحاشيه، وبفتح عليه، وبلا علم إذنه في: لا تخرجي إلا بإذني، وبعدم علمه في: لأعلمنه. وإن برسول،