تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# سحنون: لا يحنث (¬1).

قوله: (لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة) أي: فإن كان الداخل هو المحلوف عليه؛ أي: دخل بيتا فيه الحالف فإن الحالف لا يحنث إلا أن ينوي ألا يجامعه في بيت، وقاله في المدونة عن ابن القاسم، وقال مالك: أخاف عليه الحنث (¬2). محمد: وقيل لا شيء عليه إلا أن يقيم بعد دخوله (¬3).

qوتكفينه في لا نفعه حياته، وبأكل من تركته قبل قسمها في: لا أكلت طعامه، إن أوصى، أو كان مدينا، وبكتاب إن وصل أو رسول، في لا أكلمه، ولم ينو في الكتاب في العتق والطلاق، وبالإشارة له، وبكلامه ولو لم يسمعه، لا قراءته بقلبه، أو قرأه أحد عليه بلا إذن، ولا سلامه عليه بصلاة، ولا كتابة المحلوف عليه ولو قرأ على الأصوب والمختار،

zقوله: (وتكفينه (¬4) في: لا نفعه حياته) يريد أن من حلف لا نفع فلانا ما عاش (¬5) فمات فكفنه فإنه يحنث، وقاله عبد الملك ورواه عن مالك، قال في النوادر: وكذلك لو حلف لا يؤدي إليه حقا ما عاش فكفنه، قال مالك: يحنث (¬6). ابن الماجشون: وكأن الكفن من أمور الحياة وهو من رأس المال، والتي تموت وليس لها شيء يكفنها زوجها فكأنه من واجب أمرها (¬7).

قوله: (وبأكل من تركته قبل قسمها، في: لا أكلت طعامه إن أوصى، أو كان مدينا) هكذا في العتبية وغيرها، ونصها: ومن حلف لا آخذ (¬8) لفلان (¬9) مالا فمات فأخذ من

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٩٤