تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# التبعيضية أو الإشارة المخصصة.

قوله: (إلا نبيذ زبيب، أو مرقة لحم أو شحمه، وخبز قمح، وعصير عنب) أي: فإن قال: لا آكل الطلع أو طلعا فإنه لا يحنث بما تولد منه إلا في هذه المسائل (¬1) الخمس: النبيذ من الزبيب والتمر، والمرقة من اللحم، والشحم من اللحم، والخبز من الحنطة، والعصير من العنب والزبيب. ومذهب ابن القاسم أنه ينوى في ذلك كله، وقال ابن وهب: إذا قال: هذا أو عرف (¬2) أو نكر حنث مطلقا، وقال محمد: لا يحنث مطلقا، وقال ابن حبيب: يحنث إن عرف لا إن نكر (¬3).

قوله: (وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن، لا لرداءة كسوء صنعة طعام) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل من هذه الحنطة فأكل ما أنبتته، قال في المدونة: وكذلك إذا حلف لا آكل من هذا الطعام (¬4) فإنه يحنث بأكل ما اشتري بثمنه من الطعام، قال: وهذا إذا نوى وجه المن، وإن كان لشيء في الحنطة من رداءة أو سوء صنعة في الطعام لم يحنث بأكل ما ذكرنا (¬5). ابن المواز: وقيل: لا يحنث بثمن ما اشتري (¬6) من الطعام ولا (¬7) بما أنبتت الحنطة، يريد مطلقا نوى المن أم لا (¬8).

قوله: (وبالحمام في البيت) أي: وكذا يحنث بدخول الحمام إذا حلف لا أدخل بيتا، واستظهر الشيخ عدم الحنث وفهمه عن اللخمي (¬9).

قوله: (أو دار جاره) أي: وكذلك إذا حلف ألا يدخل على فلان بيتا، فدخل عليه في دار جاره فإنه يحنث، وفي المدونة: وإن حلف لا أسكن بيتا ولا نية له فسكن بيت شعر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٩٢