تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لا يأكل لحما فأكل شحما حنث، وإن حلف لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث (¬1)؛ يريد: لأن الشحم متولد عن اللحم بخلاف العكس.

qوبفرع في: لا آكل من كهذا الطلع، أو هذا الطلع، لا الطلع أو طلعا إلا نبيذ زبيب، أو مرقة لحم أو شحمه، وخبز قمح وعصير عنب وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن، لا لرداءة كسوء صنعة طعام وبالحمام في البيت، أو دار جاره، أو بيت شعر، كحبس أكره عليه بحق، لا بمسجد، وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه، لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة،

zقوله: (وبفرع في لا آكل من كهذا الطلع، أو هذا الطلع) عبر بعض الأشياخ عن هذا الفصل بالحلف على ترك الأصول هل يقتضي الحنث بفعل الفصول (¬2)؟ وعبارته هنا قريبة منه، ومعنى كلامه أنه يحنث بالفرع إذا حلف على ترك الأصل، ويظهر منه ذلك بالمثال المذكور، وليس الحكم في ذلك خاصا بالطلع، ولهذا أدخل الكاف عليه بقوله: (من كهذا الطلع)، وفي المدونة: إذا حلف لا آكل من هذه الحنطة فأكل خبزها أو سويقها، فإنه يحنث (¬3)، وإن حلف لا آكل من هذا الطلع فأكل بسره أو رطبه أو ثمره (¬4) حنث إلا أن ينوي الطلع بعينه، وأشار بقوله: (أو هذا الطلع)، إلى أن الحكم إذا أسقط (من) وأتى باسم الإشارة سواء إن أكل ما تولد منه (¬5)، وشهره ابن الحاجب (¬6) تبعا لابن بشير فإنه نص على أنه المذهب (¬7)، وفيه نظر؛ لأنه يعزى لابن حبيب فقط (¬8).

قوله: (لا الطلع وطلعا) أي: فإنه لا يحنث بما تولد منه فيهما؛ لعدم إتيانه بمن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٩١