تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقال: أردت الكذب فإنه لا (¬1) يصدق في شيء من ذلك، فقوله: (في طالق (¬2) وحرة) راجع إلى مسألة الميتة (¬3)، وفي (حرام) راجع (¬4) إلى مسألة الكذب من باب اللف والنشر.

qثم بساط يمينه ثم عرف قولي، ثم مقصد لغوي، ثم شرعي، وحنث إن لم تكن له نية، ولا بساط بفوت ما حلف عليه، ولو لمانع شرعي أو سرقة، لا بكموت حمام في ليذبحنه. وبعزمه على ضده، وبالنسيان إن أطلق، وبالبعض. عكس البر، وبسويق أو لبن في لا آكل لا ماء ولا بتسحر في لا أتعشى، وذواق لم يصل جوفه، وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف، لا أقل، وبدوام ركوبه ولبسه في لا أركب وألبس، لا في كدخول الدار، وبدابة عبده في دابته،

zقوله: (ثم بساط يمينه) أي: فإن لم تكن له نية نظر في ذلك إلى بساط اليمين، فيعمل على مقتضاه من حنث أو بر؛ لأنه هو السبب الحامل على اليمين، يريد: إذا كانت اليمين مما ينوى فيها، وهذا هو المعروف، وقيل: يقدم مقتضى (¬5) اللفظ على بساط اليمين، حكاه اللخمي (¬6) وابن رشد (¬7).

قوله: (ثم عرف قولي، ثم مقصد لغوي، ثم شرعي) أي: فإن لم تكن له نية وليس ثم بساط حملت يمينه على العرف القولي، فإن لم يكن فعلى المقصد اللغوي، فإن فقد أيضا فعلى المقصد الشرعي، وهذا هو المشهور، وقيل: يقدم اللغوي، وقيل: الشرعي، حكاهما ابن بشير (¬8).

قوله: (وحنث إن لم تكن له نية، ولا بساط بفوت ما حلف عليه، ولو لمانع شرعي أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٨٣