تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أضربه فأمر غيره فباعه أو أمره (¬1) بضربه، وقال: نويت ألا أبيعه بنفسي، أو لا أضربه بنفسي (¬2)، فإنه (¬3) يصدق ولا يحنث، انظرها في الكبير فإن ظاهر المدونة يخالف ما هنا في مسألة البيع (¬4).

قوله: (إلا لمرافعة وبينة، أو إقرار في طلاق وعتق فقط) هذا مخرج من قوله: (وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت (¬5))، والمعنى أن النية تخصص العمومات وتقيد المطلقات إلا أن تكون ثم مرافعة وبينة أو إقرار فيما يقضى عليه فيه بالحنث، وهو الطلاق والعتق فقط دون سائر القرب كالعطايا (¬6) والهبة والصدقة والصلاة والصوم ونحوه.

قوله: (أو استحلف مطلقا في وثيقة حق) أي: وكذا لا تنفعه نيته إذا كان مستحلفا في وثيقة حق؛ لأن اليمين في ذلك على نية المحلوف له، وسواء كان الحلف بالله أو بغيره، وهو (¬7) مراده بالإطلاق. ابن عبد السلام (¬8): وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك، وحكى التونسي وابن عبد البر وابن زرقون وغيرهم في ذلك قولين (¬9)، قال في الكافي: والقول بأنه على نية المستحلف تحصيل مذهب مالك (¬10).

قوله: (لا إرادة ميتة وكذب في طالق (¬11) وحرة، أو حرام، وإن بفتوى) أي: فلا تنفعه نيته مطلقا لا في القضاء ولا في الفتيا، ومعناه إذا قال: امرأتي طالق أو جاريتي حرة، وقال: أردت زوجتي التي ماتت أو أمتي التي ماتت (¬12)، أو قال لزوجته: أنت حرام،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٨٢