أردت فلانا، أو عائشة طالق وكان له جارية وزوجة (¬1) كلتاهما مسماة بذلك، وقال أردت الأمة (¬2) أو (¬3) كانت زائدة، وهو مراده بقوله: (إن نافت)، أو كانت ناقصة، وهذا إذا لم يحلف (¬4) في وثيقة حق أو كانت على (¬5) يمينه بينة كما سيأتي، وقوله: (في الله وغيرها كطلاق)، يريد أن هذا الحكم جار في اليمين بالله تعالى وغيرها من الطلاق والعتاق والمشي والصدقة ونحوها (¬6)، وأشار بقوله: (ككونها معه في لا (¬7) يتزوج حياتها) إلى قول محمد (¬8): أن من حلف لزوجته بطلاق من (¬9) يتزوج عليها حياتها، أو يشترطه (¬10) لها في أصل نكاحها فتبين منه ثم يتزوج عليها ويقول: نويت ما دامت في عصمتي أنه يصدق مطلقا في القضاء والفتيا (¬11).
قوله: (كأن خالفت ظاهر لفظه كسمن ضأن في لا آكل سمنا، أو لا أكلمه (¬12)) هكذا قال محمد ومراده أن من حلف لا آكل سمنا، ثم قال: نويت بذلك (¬13) سمن ضأن، أو لا أكلمه، وقال: نويت شهرا فإنه يصدق في الفتيا لا في القضاء، وإن خالف ظاهر لفظه (¬14).
قوله: (وكتوكيله في لا يبيعه، ولا يضربه) يريد أن من حلف لا باع عبده أو لا