# ابن القاسم إذا قال: والله لا كلمته غدا ووالله لا كلمته غدا ولا (¬1) بعد غد فكلمه غدا لزمه كفارتان (¬2)، ثم قال (¬3): إن كلمه بعد غد فلا شيء عليه، ولو لم يكلمه غدا أو كلمه بعد غد فإنما عليه كفارة واحدة، وإن قال: والله لا كلمته غدا، والله (¬4) لا كلمته بعد غد فكلمه في اليومين فعليه كفارتان، فإن كلمه في أحدهما فكفارة (¬5) واحدة (¬6)، انظر الكبير.
qوخصصت نية الحالف، وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها، كطلاق، ككونها معه في لا يتزوج حياتها، كأن خالفت ظاهر لفظه، كسمن ضأن في: لا آكل سمنا، أو لا أكلمه، وكتوكيله في لا يبيعه، أو لا يضربه، إلا لمرافعة وبينة، أو إقرار في طلاق وعتق فقط، أو استحلف مطلقا في وثيقة حق، لا إرادة ميتة، أو كذب في: طالق وحرة، أو حرام، وإن بفتوى.
zقوله: (وخصصت نية الحالف، وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها) يريد أن النية تخصص (¬7) العمومات وتقيد (¬8) المطلقات (¬9)؛ أي: إذا صلح لها اللفظ سواء كانت مطابقة له، وهو مراده بقوله: (إن ساوت (¬10)) كقوله (¬11): أحد عبيدي حر، وقال: