تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المبسوط (¬1)، وأشار بقوله: (أو بالقرآن والمصحف والكتاب) إلى أن من حلف بالقرآن والمصحف والكتاب (¬2) أن لا يفعل كذا فحنث، أن عليه ثلاث كفارات عدد (¬3) المقسم به، ونسبه في البيان لابن القاسم قال: لاختلاف المسميات وإن كان المعنى واحدا، وهو الكلام القديم (¬4).

قوله: (أو دل لفظه بجمع، أو بكلما ومهما) أي: وكذا تتكرر الكفارة إذا دل (¬5) لفظ الحالف على ذلك إما بصيغة الجمع أو بكلما أو مهما أو ما أشبه (¬6) ذلك، حكاه ابن بشير (¬7) وابن شاس (¬8) وغيرهما.

قوله: (لا متى ما) يشير به إلى أن من (¬9) قال: متى ما كلمت زيدا فعلي كفارة يمين أو نحو ذلك فكلمه مرة بعد مرة، فإن الكفارة لا تتكرر عليه، وقاله في المدونة (¬10).

قوله: (ووالله ثم والله) هكذا حكاه اللخمي فقال: إن من حلف بالله (¬11) فقال: والله، ثم والله، ثم والله (¬12) لا فعلت كذا، ثم فعله فإنما عليه كفارة واحدة، قال: وأرى عليه ثلاث كفارات، وقال ابن عبد الحكم بالتعدد مع واو القسم (¬13).

قوله: (وإن قصده) أي قصد الإنشاء (¬14) دون تعدد الكفارة وهو المشهور، ورواه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٧٨