# المواز: إن (¬1) التصدق بجميعها أفضل (¬2). وحكى عبد الوهاب رواية شاذة بوجوب الأكل (¬3).
قوله: (واليوم الأول وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد) لا خلاف أن ما قبل الزوال من أول يوم أفضل مما بعده، واختلف هل ما بعد الزوال منه أفضل مما قبل الزوال من اليوم الثاني وهو ظاهر ما هنا؛ إذ جعل اليوم الأول أفضل مما بعده على إطلاقه (¬4)، وإليه ذهب ابن المواز (¬5) وصاحب الرسالة (¬6)، أو ما قبل الزوال من الثاني أفضل مما بعد الزوال من الأول، وهو قول مالك في الواضحة (¬7)، واختلف أيضا هل أول اليوم الثالث وهو (¬8) ما قبل الزوال أفضل من آخر اليوم الثاني؛ أي: من الزوال إلى الغروب، وإليه ذهب ابن رشد (¬9)، بل نص على عدم الخلاف في ذلك، أو آخر الثاني أفضل من أول الثالث، وإليه ذهب أبو الحسن وجعله مذهب ابن المواز وغيره (¬10).
qوذبح ولد خرج قبل الذبح وبعده جزء. وكره جز صوفها قبله إن لم ينبت للذبح، ولم ينوه حين أخذها، وبيعه، وشرب لبن، وإطعام كافر، وهل إن بعث له أو ولو في عياله؟ تردد؛ والتغالي فيها، وفعلها عن ميت كعتيرة، وإبدالها بدون، وإن لاختلاط قبل الذبح، وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن، وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصل، أو نوى عن نفسه، أو بعادة، لقريب، وإلا فتردد، لا إن غلط، فلا تجزئ عن واحد منهما.
z¬__________
(¬1) قوله: (إن) ساقط من (س).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 322.
(¬3) انظر: المعونة: 1/ 441، وعيون المجالس: 2/ 947.
(¬4) في (ز) و (ز 2): (الإطلاق).
(¬5) انظر: التوضيح: 3/ 278.
(¬6) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد: 79.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 315.
(¬8) قوله: (أو ما قبل الزوال ... أول اليوم الثالث وهو) ساقط من (ن 1).
(¬9) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 225.
(¬10) قوله: (وغيره): ساقط من (ن 2).