تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في وقت لو أبرز الإمام أضحيته وذبحها كان ذبحه بعده، وإليه أشار بقوله: (قدره) أي: قدر الزمن (¬1) الذي يذبح فيه (¬2) الإمام أي: لو ذبح.

قوله: (وبه انتظر للزوال) أي: فإن أخر بسبب عذر من جهاد عدو أو نحو ذلك انتظر ما لم يخرج وقت الصلاة بزوال الشمس، وقاله في البيان (¬3).

qوالنهار شرط. وندب إبرازها، وجيد، وسالم، وغير خرقاء، وشرقاء، ومقابلة، ومدابرة، وسمين، وذكر، وأقرن، وأبيض، وفحل إن لم يكن الخصي أسمن. وضأن مطلقا، ثم معز، ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل؟ خلاف. وترك حلق وقلم لمضح عشر ذي الحجة، وضحية على صدقة وعتق، وذبحها بيده، وللوارث إنفاذها، وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد، واليوم الأول، وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد.

zقوله: (والنهار شرط) أي: فلا يجزئ الذبح ليلا، وقاله في المدونة (¬4) والرسالة (¬5) وغيرهما، وعن مالك الإجزاء، وهذا الخلاف (¬6) فيما عدا ليلة النحر، فأما إذا ذبح في (¬7) تلك الليلة (¬8) فلا يجزئ (¬9) قولا واحدا لأن الوقت لم يدخل، وكذلك الليلة الرابعة؛ لأن الوقت قد خرج وليس صبيحتها من أيام النحر، قاله ابن القصار.

قوله: (وندب إبرازها) أي: يستحب للإمام أن يبرز أضحيته اقتداء به عليه الصلاة والسلام (¬10)، وليعلم الناس الوقت الذي يذبحون فيه.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٤٠