تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وجيد) أي: ويستحب أيضا في الأضحية الجيد؛ إذ لا نزاع في أفضلية الأكمل على غيره (¬1).

قوله: (وسالم) أي: من العيوب التي تجزئ معها الأضحية كيسير المرض وكسر القرن غير الدامي والشق اليسير في الأذن ونحوه، وأما العيوب التي تمنع الإجزاء فمراعاتها واجبة (¬2).

قوله: (وغير خرقاء وشرقاء، ومقابلة، ومدابرة) أي: وكذا يستحب فيها أن تكون خالية من أحد هذه العيوب الأربعة، وظاهره ولو كان كثيرا ونحوه لابن القصار. الباجي (¬3): وهذا قول مطرف والمذهب على (¬4) أن الكثير يمنع الإجزاء (¬5). والمقابلة: هي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا، فإن قطع من جهة قفاها فهي المدابرة. والشرقاء: المشقوقة الأذن، والخرقاء: المثقوبة الأذن، قاله أهل اللغة.

قوله: (وسمين) لا إشكال في استحبابه، والمشهور استحباب تسمينها، وقال ابن شعبان: يكره؛ لأنه من سنة اليهود (¬6).

قوله: (وذكر) أي: على أنثى وهو ظاهر المذهب، وقال في المبسوط: هما سواء (¬7)، والأقرن أفضل من الأجم، وكذلك الأبيض أفضل من غيره للحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين (¬8)، ولهذا قال: (وأقرن، وأبيض) والأقرن: هو الذي له قرنان، والأملح: قال ابن الأعرابي (¬9): هو النقي البياض، وقيل:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٤١