تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qكبين مرض، وجرب، وبشم، وجنون، وهزال، وعرج، وعور، وفائت جزء غير خصييه وصمعاء جدا، وذي أم وحشية، وبتراء، وبكماء، وبخراء، ويابسة ضرع، ومشقوقة أذن، ومكسورة سن، لغير إثغار أو كبر، وذاهبة ثلث ذنب، لا أذن - من ذبح الإمام لآخر الثالث- وهل هو العباسي أو إمام الصلاة قولان. ولا يراعى قدره في غير الأول، وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام، كأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره، وبه انتظر للزوال.

zقوله: (كبين مرض، وجرب، وبشم، وجنون، وهزال، وعرج، وعور (¬1)) هذا لقوله عليه الصلاة والسلام: "أربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها (¬2) والعجفاء التي لا تنقي" (¬3)، وفي الموطأ وغيره نحوه، واحترز بقوله: (بين) من المرض الخفيف ونحوه فإنه لا أثر له، قال في المدونة: ولا تجزئ الجربة إذا كان ذلك لها (¬4) مرضا (¬5)، يريد إذا كان ذلك يعم جميع جسدها، وإليه أشار بقوله: (وجرب) أي: وبين الجرب، وهكذا البشمة (¬6) إذا كان بشمها بينا وإلا فلا. عياض: وهي التي تصيبها التخمة، وأما المجنونة فقال الباجي: لا نص فيها ورآه كالمرض (¬7) ونحوه. اللخمي قال: إن كان ذلك دائما منع، وإلا فلا (¬8). وقوله: (وهزال)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٣٥