تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نفقته من أقاربه الساكنين معه في الأجر فلا بأس به، وقاله في المدونة، قال فيها: وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس (¬1). ابن رشد: وفي (¬2) جواز الاشتراك ومنعه قولان (¬3).

قوله: (إن سكن معه وقرب له، وأنفق عليه وإن تبرعا) يعني أنه يشترط فيمن يجوز إدخاله في الأجر ثلاثة شروط: الأول: أن يكون ساكنا مع المضحي في منزل واحد، الثاني: أن يكون من أقاربه، وعليه فلا تدخل الزوجة ولا أم ولده ولا من له (¬4) فيه بقية رق، وهو خلاف ما حكاه ابن المواز عن مالك، والثالث: أن يكون ممن ينفق عليه وإن تبرعا، وعليه فيجوز إدخال الجد والجدة إذا كانوا في عياله، وهذه الشروط ذكرها الباجي وغيره.

قوله: (وإن جماء) ابن بشير: لا خلاف في جواز (¬5) الأضحية بالجماء وهي التي لا قرن لها، وحكى بعضهم فيه الإجماع (¬6).

قوله: (ومقعدة لشحم) هكذا نص عليه سحنون (¬7).

قوله: (ومكسورة قرن، لا إن أدمى) هكذا قال في المدونة. أبو عمران: وظاهره انكسر من أعلاه أو من أسفله، وهو ظاهر الرسالة (¬8) وعليه أكثر الأشياخ لأنه (¬9) ليس نقصا في الخلقة، وقال ابن حبيب: هذا إذا انكسر من أعلاه، وأما إن انكسر (¬10) من أسفله فلا يجزئه (¬11)، وقوله: (لا إن أدمى) أي: فلا تجزئ، وقال أشهب: إن ضحى بها أجزأته (¬12).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٣٤