# الغير أكل طعام الغير إذا أمن أن يعد سارقا، وهل يضمن القيمة إن أكل أو لا؟ قولان (¬1).
قوله: (وقاتل عليه (¬2)) ابن شاس: وإذا ظفر بطعام من ليس مضطرا فليطلبه منه بثمن في ذمته ويظهر له حاجته إليه، فإن أبى استطعمه، فإن أبى أعلمه أنه يقاتله عليه، فإن امتنع منه غصبه منه، فإن دفعه جاز له دفع المالك وإن أدى إلى القتل، ويكون دمه حينئذ مهدورا، ولو قتله المالك وجب القصاص (¬3).
قوله: (والمحرم: النجس) هذا قسيم قوله: (المباح طعام طاهر)، ولا إشكال في تحريم الأطعمة النجسة في حال الاختيار، وسواء في ذلك الجامد والمائع.
قوله: (وخنزير) هو مما اتفق على تحريمه للنص الوارد فيه.
قوله: (وبغل، وفرس، وحمار) المشهور تحريم البغال والحمير، وعن مالك كراهتها (¬4)، وظاهر الموطأ تحريم الخيل (¬5)، وحكي فيها في الجواهر الكراهة والتحريم والإباحة (¬6).
قوله: (ولو وحشيا دجن) هو قول مالك فإنه قال: إذا دجن الحمار الوحشي؛ أي: تأنس فإنه لا يؤكل ويصير كالحمار الأهلي (¬7). وقال ابن القاسم: هو مباح (¬8).
قوله: (والمكروه: سبع، وضبع، وثعلب، وذئب، وهر؛ وإن وحشيا) هو نحو قوله (¬9) في المدونة: لا أحب أكل الضبع ولا الثعلب ولا الهر الوحشي ولا الإنسي (¬10) ولا شيء