تخطَّ إلى المحتوى

# ويعيش لم يكن بأكله بأس إذا ذكي (¬1)، وإن كان مثله لا يعيش لا يؤكل وإن ذكي، وإن شك في أمره فكان مثله يعيش ومثله لا يعيش لم يؤكل (¬2)، وإن ذكي فقوله هنا (إن حيي مثله) يدل على الوجهين الآخرين وهو أنه إن لم يحي مثله أو شك في أمره لا يذكى ولا يؤكل، وهو واضح. ابن رشد: ولا أعلم (¬3) في هذه المسألة نص خلاف (¬4).

قوله: (وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به) نحو الجراد ما لا نفس له سائلة، والمشهور افتقار الجراد لها؛ أي: للذكاة خلافا لمطرف (¬5)، والمشهور أنه لا يكفي أخذه، خلافا لابن وهب، فإنه قال: إذا أخذت حية فماتت أكلت، وعلى المشهور إذا فعل بها ما تزهق به روحها بسرعة كقطع رأسها (¬6) أو إلقائها في النار أو الماء الحار فإنه ذكاة بلا خلاف، وكذلك على مذهب المدونة (¬7) إن لم تزهق به بسرعة كقطع أرجلها أو أجنحتها أو إلقائها في الماء البارد، وإليه أشار بقوله: (ولو لم يعجل كقطع جناح) وقال سحنون: لا يكفي ذلك فيها (¬8).

AUTO فصل [في المباح من الطعام]

qفصل المباح طعام طاهر، والبحري وإن ميتا، وطير ولو جلالة وذا مخلب، ونعم، ووحش لم يفترس: كيربوع، وخلد، ووبر، وأرنب، وقنفذ، وضربوب، وحية أمن سمها. وخشاش أرض، وعصير، وفقاع، وسوبياء، وعقيد أمن سكره، وللضرورة ما يسد، غير آدمي، وخمر إلا لغصة،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.