# الماجشون وابن حبيب، وقوله هنا خلاف المشهور.
قوله: (غير آدمي وخمر، إلا لغصة) ابن شاس: وأما جنس المستباح فكل ما يرد عنه جوعا وعطشا يرفع الضرورة أو يخففها (¬1) كالأطعمة النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمي، الشيخ أبو بكر: ولا يأكل ابن آدم وإن مات جوعا، قاله علماؤنا (¬2). وكالدم وشرب المياه النجسة وغيرها من المائعات سوى الخمر فإنها لا تحل إلا لإساغة (¬3) الغصة على خلاف فيها، فأما الجوع والعطش فلا؛ إذ لا يفيد ذلك قيل: ربما زادت العطش، وقيل: تباح.
qوقدم الميت على خنزير، وصيد لمحرم، لا لحمه، وطعام غير؛ إن لم يخف القطع وقاتل عليه. والمحرم النجس، وخنزير وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن. والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزيره وشراب خليطين، ونبيذ ونبذ بكدباء، وفي كره القرد والطين ومنعه قولان.
zقوله: (وقدم الميت على خنزير) يريد أن المضطر إذا وجد ميتة ولحم خنزير فإنه يقدم الميتة على الخنزير؛ أي: لأنها تحل حية والخنزير لا يحل مطلقا، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، قاله ابن العربي.
قوله: (وصيد لمحرم) أي: إذا وجد المحرم الصيد والميتة أكل الميتة. ابن شاس: وقال ابن عبد الحكم: لو نابني ذلك لأكلت الصيد (¬4).
قوله: (لا لحمه) أي: فإنه يقدمه على الميتة. ابن شاس: هو أولى منها لأن تحريمه خاص (¬5).
قوله: (وطعام غير، إن لم يخف القطع) ابن شاس: فإن وجد ميتة وطعام