تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# من السباع (¬1)، وهو الذي يحكيه العراقيون عن المذهب، ومذهب الموطأ التحريم (¬2)، وثالثها لابن حبيب: ما يعدو حرام كالسبع والنمر، وما لا يعدو كالضبع والهر مكروه (¬3).

قوله: (وفيل) اختلف في أكل الفيل على ثلاثة أقوال: التحريم، والكراهة، والإباحة، وصحح الشيخ في توضيحه الإباحة (¬4)، ولا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه هنا.

قوله: (وكلب ماء وخنزيره) حكى فيهما ابن الجلاب الكراهة (¬5) كما حكى (¬6) هنا، وحكى ابن بشير فيهما الإباحة والمنع (¬7).

قوله: (وشراب خليطين ونبيذ) أي: ومما يكره شرب الخليطين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شربهما.

القرافي: ولا ينبذ (¬8) تمر مع زبيب، ولا بسر ولا زهو مع رطب، ولا حنطة مع شعير، ولا أحدهما مع تين أو عسل (¬9).

قوله: (ونبذ بكدباء) يعني أن الانتباذ في الدباء ونحوها كالآنية المزفتة مكروه.

قال في الجواهر: والانتباذ فيما عدا الدباء والمزفت جائز، وفيهما مكروه (¬10). زاد (¬11) في الجلاب: الحنتم والنقير (¬12) لورود الحديث الصحيح فيهما (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٣٠