# الصحيحين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما" (¬1).
ابن هارون: والصواب جواز قتاله (¬2)، وفي الكافي: يخير في القتال وعدمه والتربص لأن يكشف الله تعالى ذلك عنه (¬3).
qوللولي منع سفيه، كزوج في تطوع، وإن لم يأذن فله التحليل، وعليها القضاء كالعبد، وأثم من لم يقبل، وله مباشرتها كفريضة قبل الميقات، وإلا فلا إن دخل، وللمشتري -إن لم يعلمه- رده لا تحليله، وإن أذن فأفسد لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح، وما لزمه عن خطإ أو ضرورة، فإن أذن له السيد في الإخراج، وإلا صام بلا منع، وإن تعمد فله منعه، إن أضر به في عمله.
zقوله: (وللولي منع سفيه كزوج في تطوع) يريد أن للولي أن يمنع السفيه من الحج، قال (¬4) مالك: ولا يحج إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن وإلا فلا (¬5)، ثم قال: وكذلك المرأة مع زوجها، يريد في التطوع كما قال هنا، ومعنى ذلك أنها (¬6) إذا أرادت أن تتطوع بالحج أو العمرة فإن لزوجها منعها من ذلك، ويجب عليها أن تطيعه فإن أحرم السفيه بغير إذن وليه أو المرأة بغير إذن الزوج فله التحليل، وإليه أشار بقوله: (وإن لم يأذن فله التحليل) أي: فإن لم يأذن من له المنع فله تحليلهما (¬7).
قوله: (وعليها القضاء) أي: وعلى المرأة القضاء، يريد إذا أذن لها (¬8) الزوج أو زالت العصمة، بخلاف السفيه فإنه لا قضاء عليه إذا حلله وليه، وقاله مالك (¬9)، وقيل: لا