تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المدونة (¬1)، وأشار بقوله: (كرسوله) إلى أن حكم الرسول في الأكل من الهدي والتصدق وفي إلقاء القلائد والتخلية بين الناس وبينه كصاحبها، وقاله في المدونة وزاد: ولا يأكل منه الرسول وإن أكل لم يضمن (¬2).

قوله: (وضمن في غير الرسول بأمره، بأخذ شيء كأكله من ممنوع) يريد أن صاحب الهدي إذا كان معه فأمر أحدا بأخذ شيء من الهدي الذي لا يجوز له (¬3) الأكل منه فإنه يضمن، وكذلك إذا أكل منه، وأما الرسول يأمر بذلك أو يأكل منه فإنه لا يضمن؛ لأنه أجنبي كما أشار إليه، وقد تقدم ذلك عن المدونة.

قوله: (بدله (¬4)) هو معمول و (ضمن)؛ أي: يضمن بدله وهو كقوله في المدونة: فإن أكل أو أمر بأكلها أو بأخذ شيء من لحمها فعليه البدل (¬5).

قوله: (وهل إلا نذر مساكين عين، فقدر أكله؟ خلاف) أي: هل (¬6) حكم البدل عام في نذر المساكين المعين وغيره أو هو خاص بغير المعين وأما المعين فالواجب عليه قدر ما أكل في ذلك خلاف بين الأشياخ (¬7)؟ والذي شهره ابن الحاجب أن عليه في ذلك قدر ما أكل (¬8)، وهو قول ابن القاسم في المدونة (¬9)، وشهر في الكافي وجوب البدل (¬10).

قوله: (والخطام والجلال كاللحم) أي: فليس له أن يأخذ شيئا من ذلك ولا يأمر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٨٤