تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# القائل أحدهما (¬1).

قوله: (ونقض إن تبين الخطأ) أي: ونقض حكمهما إن تبين خطؤه كما (¬2) إذا حكما بشاة فيما فيه بدنة أو بقرة أو العكس، وقاله في المدونة ثم قال: ويوقف الحكم فيه (¬3)، وقيل: إن وافق قول قائل لم ينتقض، وقال اللخمي: الاستحسان أنهما إن حكما ببقرة أو بدنة فيما فيه شاة أنه يجزئ، وإن حكما فيما فيه (¬4) الطعام بالنعم لم يجزئ (¬5).

قوله: (وفي الجنين والبيض عشر دية الأم) أي: والواجب في الجنين عشر دية أمه، وكذلك حكم البيض وهو مذهب المدونة (¬6)، وقيل: إنما فيه الحكومة، وقيل: كالأم، وقيل: هذا إن كان فيها فرخ وإلا صام أو أطعم مسكينا.

قوله: (ولو تحرك) أي: الجنين وقاله في المدونة (¬7)، وقال أشهب: فيه الجزاء كاملا (¬8).

قوله: (وديتها إن استهل) أي: والواجب في الجنين إذا استهل دية أمه؛ أي: جزاؤها.

قوله: (وغير الفدية والصيد مرتب وهدي) قد تقدم أن فدية الأذى وجزاء الصيد على التخيير، وأشار بهذا إلى أن ما عداهما مما وجب كتعدي الميقات أو ترك الجمار أو المبيت ليلة من ليالي منى أو لترك طواف أو غيره فعلى الترتيب.

قوله: (هدي، وندب إبل فبقر) هذا بيان كون هذه الأمور على الترتيب، أي: فبسبب ذلك طولب أولا بإخراج هدي، والأولى أن يكون من الإبل أو البقر، لأن المقصود هنا كثرة اللحم للفقراء بخلاف الأضحية.

قوله: (ثم صيام ثلاثة أيام) أي: فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام كما قال الله تعالى:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٧٤