تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإحجاج مكرهته (¬1) وإن نكحت غيره) أي: ووجب على المكره إحجاج مكرهته وإن طلقها ونكحت غيره أو كانت أمة.

قوله: (وعليها إن أعدم ورجعت) أي: فإن لم يكن مع الزوج ما يحجها به وجب عليها أن تحج نفسها وترجع عليه إذا أيسر، وقيل: ليس عليها حج ولا صيام وإنما ذلك على من أكرهها.

قوله: (كالمتقدم) كما تقدم هذا فيمن أكره امرأته في رمضان وقد تقدم في باب الصيام (¬2).

qوفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله، ولا يراعى زمن إحرامه، بخلاف ميقات إن شرع وإن تعداه، فدم، وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه، لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما، ولم ينب قضاء تطوع عن واجب، وكره حملها للمحمل ولذلك اتخذت السلالم، ورؤية ذراعيها لا شعرها، والفتوى في أمورهن.

zقوله: (وفارق من أفسد معه) أي: زوجة كانت أو أمة.

قوله: (من إحرامه لتحلله) أي: من حين إحرامه بحجة القضاء إلى أن يحل منها، قال في المدونة: وإن جامع زوجته في الحج فليفترقا إذا أحرما بحجة القضاء ولا يجتمعا حتى يحلا (¬3)؛ أي: لئلا يتذاكرا ما كان منهما (¬4) فيدعوهما إلى الفساد ثانية، واختلف هل افتراقهما واجب وهو ظاهر المدونة عند ابن بشير، أو مستحب وهو رأي ابن القصار، أو يفرق بين العامد والجاهل فإن صدر من عامد فالوجوب أو من الجاهل فالاستحباب، وهو رأي اللخمي (¬5).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٥٣